إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 22 تــاريــخ 18/3/1977 (تصـديـق القـرار رقـم 35/1 تـاريــخ 17/12/1976 الـمتعلق بتأليف هيئة عليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها(،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة لعام 2020(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
أعطيت الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /50/ مليار ل.ل. (فقط خمسون مليار ليرة لبنانية(.
الغاية من السلفة: دفع تعويضات للـمتضررين من انفجار مرفأ بيروت استناداً الى آلية يتم وضعها من قبل قيادة الجيش ومحافظة بيروت واستناداً الى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الاولوية ويتم الالتزام بها وفق الاولية الواردة فيها.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما باعادة قيمتها نقداً الى الخزينة او باعتماد يلحظ في موازنة الهيئة العليا للاغاثة للعام 2021 او من الـمبالـغ الـمخصصـة لهذه الغاية في القانون رقم 194/2020 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني