All legislation

قرار Decision No. 1615 21/12/2020

سحب بيان العلـم والخبر رقم 1843 تاريخ 11/10/2012 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية ـ ديفا (للـمساعدة والإنماء) "(Lebanese Society - DEVA (Aid & Development)" مركزها: الـمريـجـات ـ قضاء زحلة

Type
قرار · Decision
Number
1615
Date
21/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1615 تاريخ 21/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقــم 1843 تــاريــخ 11/10/2012 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية ــ ديفا (للـمساعدة والإنماء) "Lebanese Society - DEVA (Aid Development)" مركزها: الـمريجات ــ قضاء زحلة.

بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت رقم 21884 تاريخ 30/9/2019 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 20572/اع/و/وز تاريخ 12/12/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلـم والخبر رقم 1843 تاريخ 11/10/2012 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية ــ ديفا (للـمساعدة والإنماء(

للسبب الـمبين أعلاه،

"Lebanese Society - DEVA (Aid Development)"

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي