المادة 1
سحب بيان العلـم والخبر رقم 1843 تاريخ 11/10/2012 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية ــ ديفا (للـمساعدة والإنماء(
للسبب الـمبين أعلاه،
"Lebanese Society - DEVA (Aid Development)"
قرار Decision No. 1615 21/12/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقــم 1843 تــاريــخ 11/10/2012 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية ــ ديفا (للـمساعدة والإنماء) "Lebanese Society - DEVA (Aid Development)" مركزها: الـمريجات ــ قضاء زحلة.
بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت رقم 21884 تاريخ 30/9/2019 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 20572/اع/و/وز تاريخ 12/12/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلـم والخبر رقم 1843 تاريخ 11/10/2012 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية ــ ديفا (للـمساعدة والإنماء(
للسبب الـمبين أعلاه،
"Lebanese Society - DEVA (Aid Development)"
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي