إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستـثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
أعفيت السيارات الـمقدمة من مفوضية الأمم الـمتحدة العليا لشؤون اللاجئين لصالح الصليب الأحمر اللبناني من الرسوم والضرائب الـمترتبة لنقل الـملكية على سجل الجمارك من «مكتب مفوضية الأمم الـمتحدة العليا لشؤون اللاجئين» الى «الصليب الأحمر اللبناني»، وهي عبارة عن خمس سيارات ماركة تويوتا حُددت مواصفاتها في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني