All legislation

علم وخبر Notice of association No. 305 29/03/2021

بيان العلـم والخبر رقم: 1610 تاريخ 31/7/2017 للجمعية الـمسماة: «مركز البوصلة لحقوق الإنسان» "Compass For Human Rights Center" مركزها: سن الفيل - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
305
Date
29/03/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 994-995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 305 تاريخ 29/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1610 تـاريــخ 31/7/2017،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مركز البوصلة لحقوق الإنسان".

"Compass For Human Rights Center" الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2266 تاريخ 22/2/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

"مركز البوصلة لحقوق الإنسان"

"Compass For Human Rights Center" الحائزة عـلـى بيان العلـم والخبر رقم 1610 تاريخ 31/7/2017

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: "جمعية مركز الـمربي سليم الـمهتار الخيري لحقوق الإنسان"

بدلا من:

"مركز البوصلة لحقوق الإنسان"

"Salim Al Mohtar Charity Center for Human Righhts"

"Compass For Human Rights Center"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي