إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة الـمقدمة من السيد حسن إبراهيم صفاوي لصالح الـمـديــريــة الـعـامـة لأمــن الـدولـة وهـي عـبـارة عن آلية نوع سـيـارة سـيـاحـيـة مـاركــة ريـنــو (كانغو) مـوديـــل 2006 رقـم الهيكل VF1FC1DAF35488019 قيمتها حوالي /30.000.000/ل.ل )فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير) وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني