All legislation

مرسوم Decree No. 7412 22/01/2021

قبول هبة مقدمة من السيد حسن إبراهيم صفاوي لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
7412
Date
22/01/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7412 تاريخ 22/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة الـمقدمة من السيد حسن إبراهيم صفاوي لصالح الـمـديــريــة الـعـامـة لأمــن الـدولـة وهـي عـبـارة عن آلية نوع سـيـارة سـيـاحـيـة مـاركــة ريـنــو (كانغو) مـوديـــل 2006 رقـم الهيكل VF1FC1DAF35488019 قيمتها حوالي /30.000.000/ل.ل )فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير) وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني