المادة 1
سحب بيان العلـم والخبر رقم 1365 تاريخ 5/7/2017 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «لبيئة أجمل» للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 1617 22/12/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر رقـم 1365 تـاريــخ 5/7/2017 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «لبيئة أجمل» مركزها: شحيم ــ قضاء الشوف،
بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 3228 تاريخ 11/2/2019 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 6466/اع/و/وز تاريخ 17/6/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلـم والخبر رقم 1365 تاريخ 5/7/2017 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «لبيئة أجمل» للسبب الـمبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي