All legislation

قرار Decision No. 1617 22/12/2020

سحب بيان العلـم والخبر رقم 1365 تاريخ 5/7/2017 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: "لبيئة أجمل" مركزها: شحيم ـ قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
1617
Date
22/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1617 تاريخ 22/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر رقـم 1365 تـاريــخ 5/7/2017 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «لبيئة أجمل» مركزها: شحيم ــ قضاء الشوف،

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 3228 تاريخ 11/2/2019 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 6466/اع/و/وز تاريخ 17/6/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلـم والخبر رقم 1365 تاريخ 5/7/2017 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «لبيئة أجمل» للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي