All legislation

علم وخبر Notice of association No. 306 31/03/2021

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى الأدب والعلوم الإنسانية» «ديوان الأدب» مركزها: النبطية الفوقا - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
306
Date
31/03/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 306 تاريخ 31/03/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "منتدى الأدب والعلوم الإنسانية" "ديوان الأدب" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15468 تاريخ 10/7/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"منتدى الأدب والعلوم الإنسانية" "ديوان الأدب".

مركزها: النبطية الفوقا ــ منطقة النبطية العقارية ــ العقار رقم 1427 ــ قضاء النبطية.

غايتها: 1 ــ العمل على تطوير ورفع الـمستوى الثقافي والأدبي والعلـمي والفني.

2ــ السعي إلى تقديم مساهمات في ميادين الثقافة والعلوم الإنسانية.

3ــ نشر وتأصيل أفكار وسيم العزي في مجال الثقافة والعلوم الإنسانية والبعد الوطني والقومي.

4ــ السعي إلى إبراز ونشر إنتاج الـمتفوقين في ميادين الأدب والثقافة والعلوم الإنسانية وخاصة الشباب منهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. علي نمر العزي

د. حسن عصام حمدان

إيرينا بيوتر سميتشينكو

د. محمد رضا مروه

د. رقيه منيف فقيه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي نمر العزي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي