إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض احكام قانون اصول الـمحاكمات الـمدنية الـمتعلقة بالتحكيم)، لاسيما الـمادة 762 منه,
بناء على القانون رقم 135 تاريخ 9/7/2019 (الـموافقة على ابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لـمشروع النقل العام لـمنطقة بيروت الكبرى(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على الـموافقة الاستـثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للدولة اللبنانية اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ عن صحة العقد الـمزمع توقيعه بين مجلس الانماء والاعمار و«مؤسسة التمويل الدوليةInternational Finance Corporation(IFC) أو تفسيره أو تنفيذه وذلك عن طريق ادراج بند تحكيمي في العقد الـمذكور والعائد الى تقديم خدمات استشارية مالية لـمشروع النقل العام لـمنطقة بيروت الكبرى الـمرفق ربطاً واعتباره جزءاً لا يتجزأ من الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 شباط 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيـس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الـمالية
الامضاء: عازي وزني