All legislation

قرار Decision No. 209 07/04/2021

إعتماد نماذج للتصاريح عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (الـمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة)

Type
قرار · Decision
Number
209
Date
07/04/2021
Official Gazette
Issue 15, 15/04/2021, p. 961-971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 209 تاريخ 07/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تــاريــخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 2916/ص1 تـــاريـــخ 27/09/2019،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد مـوافـقـة إدارة الأبـحـاث والتـوجـيـه لـدى مـجـلـس الـخــدمــة الـمـدنـيـة بمـوجب كتابها رقم 1782 تاريخ 05/10/2020،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 63 تاريخ 01/03/2021)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نماذج للتصريح عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وفقا لـما يلي:

رقم النموذج

اسم النموذج

ج5

تصريح سنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (الـمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة(

ج10

تصريح دوري عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (الـمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة(

المادة 2

تقدم النماذج الـمعتمدة بموجب الـمادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية و/أو إلكترونية خاصة موضوعة من قبل الإدارة الضريبية الـمختصة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.

7 نيسان 2021 وزير الـمالية د. غازي وزني