المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الاقسام 2 و10 من العقار رقم /305/ من منطقة رأس بيروت العقارية.
قرار Decision No. 89 30/09/2020
إن وزير الثقافة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة(،
بناء على تـقـريـر الـمـديـريـة العامة للآثار رقم 4784/2019 تاريخ 23/6/2020 وتقرير الـمديرية العامة للآثار رقم 4784/2019 تاريخ 15/7/2020 الـمتضمنة نتيجة الكشف على العقار الـمذكور في الـمادة الاولى من هذا القرار، حيث تبين ان اهمية القسمين 2 و10 من هذا العقار تكمن من الناحيتين الثقافية والتاريخية كونها سكن ومشغل أو محترف للفنان اللبناني حسين ماضي وبالتالي اهمية ابراز هذين القسمين وتحويلهما الى متحف أو معرض دائم.
بناء على اقتراح الـمدير العام للآثار،
يقرِّر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الاقسام 2 و10 من العقار رقم /305/ من منطقة رأس بيروت العقارية.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيـير الوضع الحالي لهذا العقار دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها.
يُـنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُـبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية الـمختصَّـة.
بيروت في 30 ايلول 2020 وزير الثـقافة عباس مرتضى