إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 05/03/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (تفويض الحكومة اعتباراً من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثـني عشرية(
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الـمعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لـمجلس الوزراء رقم 7/ م ص تاريخ 5/1/2021 .
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/1.000.000.000/ ل.ل.
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات
النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل
/1.000.000.000/ل.ل.
(فقط مليار ليرة لبنانية)
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 شباط 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيـس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني