All legislation

مرسوم Decree No. 7438 05/02/2021

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل ـ الإدارة الـمركزية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7438
Date
05/02/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 477-478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7438 تاريخ 05/02/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الـمعطاة من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

12.284.000 /ل.ل.

فقط إثـنا عشر مليون ومائتان وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية

الوظيفة 330 ــ العدل

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السادة القضاة وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1182 تاريخ 26/12/2019 .

12.284.000 /ل.ل.

فقط إثـنا عشر مليون ومائـتان وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 شباط 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني