المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
12.284.000 /ل.ل.
فقط إثـنا عشر مليون ومائتان وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية
الوظيفة 330 ــ العدل
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السادة القضاة وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1182 تاريخ 26/12/2019 .
12.284.000 /ل.ل.
فقط إثـنا عشر مليون ومائـتان وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية