المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
7.200.000 /ل.ل.
فقط سبعة ملايين ومائتان ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل 2 ــ الـمحاكم العدلية
الوظيفة 335 ــ الـمحاكم الادارية والـمدنية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة شفيق فؤاد صعب وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 526/2018 تاريخ 3/7/2018 .
7.200.000 /ل.ل.
فقط سبعة ملايين ومائـتان ألف ليرة لبنانية