المادة 1
أبرمت اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والـمملكة الـمتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الـموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 197 تاريخ 29/12/2020 والـموقعة في لندن بتاريخ 19/9/2019 .
مرسوم Decree No. 7398 19/01/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 197 تاريخ 29/12/2020 (الاجازة بإبرام اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والـمملكة الـمتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية(،
بناء على إقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والـمملكة الـمتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الـموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 197 تاريخ 29/12/2020 والـموقعة في لندن بتاريخ 19/9/2019 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير السياحة الامضاء: رمزي الـمشرفية وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الاقتصاد والتجارة الامـضاء: راوول نعمه وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رمزي الـمشرفية وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله وزير الثقافة الامضاء: عباس مرتضى