All legislation

علم وخبر Notice of association No. 316 01/04/2021

تأسيس جمعية بإسم: «قلبي معك» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
316
Date
01/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 1000-1001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 316 تاريخ 01/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «قلبي معك» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4512 تاريخ 1/3/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"قلبي معك"

مركزها: طرابلس ــ اشارة عزمي ــ العقار رقم 748 ــ القسم رقم 42 ــ الطريق العام ــ ملك حنان ناصر عثمان مطر.

غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدة والـمادية والـمعنوية والصحية للعجزة والـمعوّقين خاصة الـمصابين بالأمراض الـمزمنة.

2ــ النهوض بأوضاع الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

3ــ الـمساهمة في محو الأمية عبر اقامة دورات تدريبية.

4ــ مساعدة وتأهيل الفئات الاجتماعية والاعتناء بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير طرق اندماجهم داخل الـمجتمع.

5ــ القيام بنشاطات تربوية لـمساعدة الاطفال على تنمية قدراتهم والعمل على مكافحة التهرِّب الـمدرسي.

6ــ الـمساهمة في تحقيق التنمية الـمستدامة انطلاقا من العمل التطوعي.

7ــ اقامة ندوات ومحاضرات ودورات تدريبية ومؤتمرات لتحقيق اهداف الجمعية.

8ــ إنشاء مركز يتضمن الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية والتعليمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حنان ناصر عثمان مطر

عبد الباسط احمد علي الزعبي

نوها عياش دياب

عثمان محمد مطر

سماره خضر رشيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة حنان ناصر عثمان مطر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي