All legislation

علم وخبر Notice of association No. 370 06/04/2021

تأسيس جمعية بإسم: «نفعل - We Do » مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
370
Date
06/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 1001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 370 تاريخ 06/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «نفعل - WE DO" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10969 تاريخ 8/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"نفعل - WE DO"

مركزها: الشياح ــ شارع غنوم ــ العقار رقم 6248 ــ القسم رقم 24 ــ بلوك C ــ ملك يحيى جابر ــ بناية شميساني ــ الطابق الثامن ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ تطوير مهارات الـمحتاجـين للحد من البطالة عبر إقامة الندوات والـمحاضرات ودعمهم ماديا ومعنويا.

2ــ محاربة كل أشكال التمييز العنصري بين فئات الـمجتمع اللبناني بكل الوسائل الفنية والثقافية والتربوية.

3ــ التضامن الإجتماعي مع العائلات الفقيرة والـمهمشة عبر تقديم يد العون وتدبير أمورها الـمعيشية والصحية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

انجو خليل ريحان

كريستين اسكندر يواكيم

ربى خليل ريحان

يحي حسن جابر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السـيدة انجو خليل ريحان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي