All legislation

علم وخبر Notice of association No. 373 06/04/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الكلب الـمالينوا البلجيكي في لبنان "(LEBANESE MALINOIS CLUB (LMC" مركزها: زوق الخراب ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
373
Date
06/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 1002-1004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 373 تاريخ 06/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الكلب الـمالينوا البلجيكي في لبنان"LEBANESE MALINOIS CLUB (LMC)" والمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3662 تاريخ 26/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية الكلب الـمالينوا البلجيكي في لبنان "(LEBANESE MALINOIS CLUB (LMC"

مركزها: زوق الخراب ــ العقار رقم 553 ــ القسم رقم 4 ــ شارع 51 ــ منطقة رقم 1 ــ بناية شرابية ــ ملك جوزيف الان صندوق ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ العمل على رعاية مصلحة الكلاب الـمالينوا البلجيكي من خلال ارشاد الـمربين والـمدربين وتوجيههم لتطبيق الـمعايير العالـمية اضافة الى نشر الـمعلومات والتـثـقيف والاعتـناء بكل ما يتعلق بكلاب الـمالينوا البلجيكي.

ــ وذلك داخل وخارج لبنان وصلاحية الانتساب والتعاون مع اي جمعية و منظمة أو هيئة أو كليات الطب البيطري أو العيادات البيطرية أو سواها بما يتعلق بموضوع الجمعية أو يساعد في بلوغ غايتها أو يحقق التعاون معها.

ــ العمل على تحسين النسب والتأهيل والجودة والتأصيل والاستيلاد بالتعاون مع جمعية الحفاظ على نسب وأصالة الكلاب في لبنان (KCL).

ــ العمل على تعزيز وتطوير وتدريب الـمهارة IGP وفق الـمعايير العالـمية.

ــ تنظيم مباريات الـملاءة والـمهارة، مع استضافة حكامها، والحفلات والاجتماعات وندوات التوعية بصورة منفردة أو بالتعاون مع الغير أيا كان هذا الغير.

ــ تنظيم مباريات التأهيل سنويا لـمسابقة ال FMBB ومن ثم تسجيل الفريق اللبناني في هذه الـمسابقة ودعمه.

ــ التنسيق والتعاون مع جمعية الحفاظ على نسب واصالة الكلاب في لبنان (KLC) من اجل تطوير السلالة وتطبيق معايير تحسين الجودة والعمل كوسيط بين KLC واعضاء LMC.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جوزيف الان صندوق

محمد ابراهيم عماد مروه

نعيم كميل سعد

د. ماري خالد شقير

سامر اكرم ناكوزي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ابراهيم عماد مروه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي