المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية الكلب الـمالينوا البلجيكي في لبنان "(LEBANESE MALINOIS CLUB (LMC"
مركزها: زوق الخراب ــ العقار رقم 553 ــ القسم رقم 4 ــ شارع 51 ــ منطقة رقم 1 ــ بناية شرابية ــ ملك جوزيف الان صندوق ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ــ العمل على رعاية مصلحة الكلاب الـمالينوا البلجيكي من خلال ارشاد الـمربين والـمدربين وتوجيههم لتطبيق الـمعايير العالـمية اضافة الى نشر الـمعلومات والتـثـقيف والاعتـناء بكل ما يتعلق بكلاب الـمالينوا البلجيكي.
ــ وذلك داخل وخارج لبنان وصلاحية الانتساب والتعاون مع اي جمعية و منظمة أو هيئة أو كليات الطب البيطري أو العيادات البيطرية أو سواها بما يتعلق بموضوع الجمعية أو يساعد في بلوغ غايتها أو يحقق التعاون معها.
ــ العمل على تحسين النسب والتأهيل والجودة والتأصيل والاستيلاد بالتعاون مع جمعية الحفاظ على نسب وأصالة الكلاب في لبنان (KCL).
ــ العمل على تعزيز وتطوير وتدريب الـمهارة IGP وفق الـمعايير العالـمية.
ــ تنظيم مباريات الـملاءة والـمهارة، مع استضافة حكامها، والحفلات والاجتماعات وندوات التوعية بصورة منفردة أو بالتعاون مع الغير أيا كان هذا الغير.
ــ تنظيم مباريات التأهيل سنويا لـمسابقة ال FMBB ومن ثم تسجيل الفريق اللبناني في هذه الـمسابقة ودعمه.
ــ التنسيق والتعاون مع جمعية الحفاظ على نسب واصالة الكلاب في لبنان (KLC) من اجل تطوير السلالة وتطبيق معايير تحسين الجودة والعمل كوسيط بين KLC واعضاء LMC.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جوزيف الان صندوق
محمد ابراهيم عماد مروه
نعيم كميل سعد
د. ماري خالد شقير
سامر اكرم ناكوزي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ابراهيم عماد مروه.