المادة 1
توضع خارج الـملاك، بناء على طلبها، السيدة بريجيت انطونيوس طوق، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، (رقمها الضريبي 1423978)، لغاية 31/10/2021، لاجل الحاقها بالـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.
مرسوم Decree No. 7403 22/01/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة بريجيت انطونيوس طوق، الـمـسـتـشـار فـي السـلـك الخارجي فـي مـلاك وزارة الخارجـيـة والـمغـتـربـيـن، بـتـاريــخ 6/10/2020، والـمحال بموجب كتاب سفارة لبنان لدى جمهورية النمسا رقم 1313/13 تاريخ 7/10/2020، الـمتضمن طلب وضعها خارج الـملاك لاجل الحاقها بالـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة،
بناء على القرار رقم 844/20 تاريخ 31/12/2020 الـمتعلق باعادة السيدة بريجيت انطونيوس طوق الـموضوعة في الاستيداع الى وظيفتها الاصلية اعتباراً من 7/12/2020،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرار رقم 10 تاريخ 11/1/2021،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الـمعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
توضع خارج الـملاك، بناء على طلبها، السيدة بريجيت انطونيوس طوق، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، (رقمها الضريبي 1423978)، لغاية 31/10/2021، لاجل الحاقها بالـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبه وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني