All legislation

علم وخبر Notice of association No. 377 08/04/2021

تأسيس جمعية بإسم: "eMcREYFoundation-Lebanon" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
377
Date
08/04/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 1004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 377 تاريخ 08/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"eMcREY Foundation-Lebanon" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 18706 تاريخ 19/11/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الرميل ــ شارع مار انطونيوس ــ العقار رقم 315 ــ القسم رقم 10 ــ ملك الياس وديع يحشوشي ــ الطابق السادس.

غايتها: ــ مساعدة الإنسان دون أيّ تميـيز: لتقدمه، إزدهاره، تحسين نوعية حياته، الفضائل والقيم الإنسانية، الوعي، الـمعرفة الـمثابرة، وذلك عبر:

ــ تقديم الـمساعدة من ايّ نوع كانت للتحصيل العلـمي بكلّ أنواعه، وعبر نشر البرامج الثـقافية والأكاديمية والفكرية والفنية والتعليمية كافة عبر كلّ الوسائل الـمتاحة «وسائل التواصل الإجتماعي، التلفزيون، الندوات، الورش، "بهدف تحقيق غايتها."

ــ الـمساعدة على تغذية وطبابة وإيواء كلّ من تختاره.

ــ الإستحصال على الرخص والتصاريح الرسمية، العامة والخاصة لأجل الغاية الـمنشودة.

وكل ما يلزم لتحقيق الأهداف والغايات.

ــ التعاون والإتفاق مع حكومات، مؤسسات عامة وخاصة، دولية، إقليمية ومحلية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الياس وديع يحشوشي

كريستوفر الياس يحشوشي

اليوت الياس يحشوشي

منى انيس معلوف

رومي الياس يحشوشي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس وديع يحشوشي.

"eMcREY Foundation-Lebanon"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي