المادة 1
إعتبار السيدة ماريزا ميراندا اودير بشاره طعمه لبنانية.
مرسوم Decree No. 7373 19/01/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ماريزا ميراندا اودير بشاره طعمه، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو الـمتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 636/2019 تاريخ 3/9/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة ماريزا ميراندا اودير بشاره طعمه لبنانية.
يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي