ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية للجميع بيتنا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 21175 تاريخ 24/12/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية للجميع بيتنا"
مركزها: يحمر الشقيف ــ الشارع العام ــ ملك محمد سعيد ــ الطابق الأرضي ــ قضاء النبطية.
غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين وتلبية حاجاتهم الاساسية من خلال تقديم الـمساعدات الـمباشرة والفورية.
2ــ رفع مستوى قدرة الـمجتمع ووعيه وتحسين أوضاع حياته الاجتماعية.
3ــ رفع الـمعاناة عن الـمحتاجين والـمعوزين من خلال تأمين )الاحتياجات الغذائية الاساسية، الرعاية الصحية، التعليم)...
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد كمال سعيد
احمد علي عليق
غاده محمد ابراهيم
مالك ابراهيم حلال
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مالك ابراهيم حلال.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي