ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية تراحموا وتعاونوا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 18631 تاريخ 18/11/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية تراحموا وتعاونوا"
مركزها: حارة حريك ــ شارع الصفير ــ العقار رقم 115 ــ القسم رقم 16 ــ بناية النصر 8 ــ بلوك A ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ الإهتمام بالشؤون التربوية والعلـمية والإجتماعية والـمهنية والصحية.
2ــ الـمساعدة في تأمين الغذاء والدواء لذوي الدخل الـمحدود والأيتام.
3ــ الـمساعدة في تأمين الإستشفاء والعلاج للـمرضى من ذوي الدخل الـمحدود والأيتام.
4ــ الـمشاركة في برامج التنمية البشرية وتأهيل وتطوير الـمهارات البشرية عبر إقامة الدورات والندوات والـمؤتمرات حول مواضيع التنمية الـمستدامة.
5ــ الـمساهمة في نشر ثقافة التعاون والتعاضد بين أفراد الـمجتمع.
6ــ العمل على تحقيق وإبراز مواهب الشباب إجتماعيا، تربويا، ثـقافيا، فنيا.
7ــ تنظيم أنشطة تربوية ومهنية وثـقافية وعلـمية وفنية وصحية بمختلف أنواعها لتشجيع الشباب والأطفال على ممارسة الرياضة والعمل الإجتماعي.
8ــ الـمساهمة في تأمين الـمساكن والأثاث على أنواعها للشباب وذوي الدخل الـمحدود.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
أحمد علي بهجة
حسن عبدالله حميه
عفيف عبد الرضى شومان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد علي بهجة.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي