المادة 1
إعتبار السيد خوليان جيمس طبش وأولاده ماريا اوفيليا، ايليانا باتريسيا، جبران خليل وجليله ماريا لبنانيين.
مرسوم Decree No. 7376 19/01/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد خوليان جيمس طبش وأولاده ماريا اوفيليا، ايليانا باتريسيا، جبران خليل وجليله ماريا، من التابعية الكوستاريكية،
بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 620/2019 تاريخ 6/8/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد خوليان جيمس طبش وأولاده ماريا اوفيليا، ايليانا باتريسيا، جبران خليل وجليله ماريا لبنانيين.
يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي