All legislation

مرسوم Decree No. 7376 19/01/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7376
Date
19/01/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7376 تاريخ 19/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد خوليان جيمس طبش وأولاده ماريا اوفيليا، ايليانا باتريسيا، جبران خليل وجليله ماريا، من التابعية الكوستاريكية،

بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 620/2019 تاريخ 6/8/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد خوليان جيمس طبش وأولاده ماريا اوفيليا، ايليانا باتريسيا، جبران خليل وجليله ماريا لبنانيين.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي