ان محافظ جبل لبنان,
بناء على الـمرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 (تعيين الـمحافظ(,
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري(,
بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) لا سيما الـمادة 15 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 )تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات)) لا سيما الـمادة التاسعة منه،
بناء على ايداع قائمقامية كسروان رقم 1116/إ 2020 تاريخ 23/12/2020،
يقرر ما يأتي:
المواد
تكلف رئيس قسم قائمقامية كسروان السيدة ستريدا نبهان للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات عملا باحكام الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 وفقا لـما يلي:
الاسم
الوظيفـة
مركز العمل
رقم الهاتف
البريد الالكتروني
ستريدا نبهان
رئيس قسم في قائمقامية
سراي جونيه
70/174241
تحدد قيمة النفقات عن كل طلب في حال توجبها، وطريقة استيفائها بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2021
محافظ جبل لبنان
القاضي محمد الـمكاوي