All legislation

قرار Decision No. 18 25/01/2021

تكيلف رئيس قسم قائمقامية كسروان للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
25/01/2021
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 25/01/2021
Source
Lebanese University

ان محافظ جبل لبنان,

بناء على الـمرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 (تعيين الـمحافظ(,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري(,

بناء على القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات) لا سيما الـمادة 15 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 )تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى الـمعلومات)) لا سيما الـمادة التاسعة منه،

بناء على ايداع قائمقامية كسروان رقم 1116/إ 2020 تاريخ 23/12/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكلف رئيس قسم قائمقامية كسروان السيدة ستريدا نبهان للنظر في طلبات الحصول على الـمعلومات عملا باحكام الـمادة التاسعة من الـمرسوم رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 وفقا لـما يلي:

الاسم

الوظيفـة

مركز العمل

رقم الهاتف

البريد الالكتروني

ستريدا نبهان

رئيس قسم في قائمقامية

سراي جونيه

70/174241

[email protected] كسروان

المادة 2

تحدد قيمة النفقات عن كل طلب في حال توجبها، وطريقة استيفائها بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2021 محافظ جبل لبنان القاضي محمد الـمكاوي