إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القانون رقم 57 تاريخ 05/10/2017 (الأحكام الضريبية الـمتعلقة بالأنشطة البترولية) لاسيما الـمادة العاشرة منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 05/05/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري عن الـمبالغ الـمستحقة للأشخاص غير الـمقيمين عن الفصل الأول من سنة 2021 من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة والشركات الـمشغلة من غير أصحاب الحقوق والـمقاولين الثانويين والـمتعاقدين الثانويين ومهلة تأدية الضريبة الـمتوجبة عن تلك الـمبالغ.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
15 نيسان 2021
وزير الـمالية
د. غازي وزني