المادة 1
إعتبار السيد اميليو جرجس الحداد وأولاده كارمن دل سوكورو، ليزبت يولندا ويسينيا انخيليكا لبنانيين.
مرسوم Decree No. 7377 19/01/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد اميليو جرجس الحداد وأولاده كارمن دل سوكورو، ليزبت يولندا ويسينيا انخيليكا، من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 622/2019 تاريخ 6/8/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد اميليو جرجس الحداد وأولاده كارمن دل سوكورو، ليزبت يولندا ويسينيا انخيليكا لبنانيين.
يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي