المادة 1
تمدد لغاية 05/05/2021 ضمنا، مهلة التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة غير الخاضـعـة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الأول من العام 2021 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.
قرار Decision No. 253 15/04/2021
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 05/05/2021 ضمنا، مهلة التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة غير الخاضـعـة لضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الأول من العام 2021 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
15 نيسان 2021 وزير الـمالية د. غازي وزني