All legislation

مرسوم Decree No. 7378 19/01/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7378
Date
19/01/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 486-487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7378 تاريخ 19/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد طارق حسن يحي وإبنته حميده، من التابعية السنغالية، بواسطة سفارة لبنان في دكار الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللجـنـة الـمكلفـة دراسة طلبات إستعادة الجنسـيـة اللبنانية رقــم 685/2019 تــاريــخ 15/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد طارق حسن يحي وإبنته حميده لبنانيين.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي