All legislation

مرسوم Decree No. 7379 19/01/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7379
Date
19/01/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7379 تاريخ 19/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015(تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد فاروق حسن يحي، من التابعية السنغالية، بواسطة سفارة لبنان في دكار الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللجـنـة الـمكلفة دراسة طلبات إسـتـعـادة الجنسية اللبنانية رقـم 686/2019 تـاريـخ 15/10/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد فاروق حسن يحي لبنانياً.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي