All legislation

مرسوم Decree No. 7380 19/01/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7380
Date
19/01/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7380 تاريخ 19/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد روجيه ميتشل ميتشل فارس، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في نيويورك الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجـنـة الـمكـلـفـة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقــم 555/2019 تـاريــخ 28/5/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد روجيه ميتشل ميتشل فارس لبنانياً.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي