All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1576 16/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية محترف الـمتن الأعلى» مركزها: رأس الـمتن ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1576
Date
16/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1576 تاريخ 16/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية محترف الـمتن الأعلى» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4383 تاريخ 5/3/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية محترف الـمتن الاعلى»

مركزها: رأس الـمتن ــ العقار رقم 3226 ــ ملك مهيب يوسف نويهض وأدال سليم نويهض ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ نشر وتبني ودعم وتشجيع الـمبدعين والابداع اللبناني في الـمجالات الثقافية والفنية والحرفية والادبية.

2 ــ الحفاظ على الـمهن التراثية وتعزيزها والعمل على تطويرها واطلاقها ونشرها بين العامة في لبنان والخارج.

3 ــ التعاقد والتوأمة مع الـمؤسسات عامة كانت ام خاصة التي تحمل نفس اهداف الجمعية بهدف تبادل الخبرات والتجـارب في جميع الـمجالات الثقافية والفنية والحرفية والأدبية والشبابية والعمل على اصدار منشورات فنية وثقافية.

4 ــ تنظيم الـمعارض وورش العمل وإقامة ندوات ومحترفات ومهرجانات ومراكز ثقافية وفنية وتربوية دائمة أو مؤقتة ذات الصلة بالـمواضيع الثقافية والفنية والحرفية والأدبية.

5 ــ مساعدة الأفراد على اكتشاف الطاقات الكامنة وتنمية الـمواهب الواعدة عبر وضع أطر ملائمة بمشاركة اختصاصيين لتقوم بتوجيهها وتدريبها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جهاد نعيم الاطرش

انطوانيت يوسف شاهين

سعاد سليم الـمصري

علاء نزيه زهر الدين

امين صلاح الدين الحلبي

ايناس مهيب نويهض

فوزي فضل الله ابو رسلان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فوزي فضل الله ابو رسلان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي