ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الكفاءة الذاتية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 21926 تاريخ 24/11/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية الكفاءة الذاتية»
مركزها: تمنين التحتا ــ الطريق العام ــ العقار رقم 1145 ــ ملك الدكتور محمد حسن منذر ــ الطابق الاول.
غايتها: 1 ــ تنمية الـمجتمع الـمحلي على كافة الأصعدة.
2 ــ تأهيل الأحداث الـمنحرفون ليحصلوا على فرصة في حياة جديدة.
3 ــ حماية حقوق الاشخاص الأكثر هشاشة بما فيه الـمرأة والرجل والطفل وذوي الإحتياجات الخاصة وكافة أفراد الـمجتمع.
4 ــ تمكين أفراد الـمجتمع ليصبحوا قادرين على إمتلاك مهارات حياتية للعيش بكرامة ولحفظ حقوقهم والقيام بواجباتهم.
5 ــ مساعدة فئة الشباب والأطفال للحصول على فرصة تعليم ذات نوعية عالية ضمن بيئة آمنة وسليمة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ربه احمد منذر
جسلين حسين فرحات
رنتا احمد منذر
دلال قاسم الجبلي
حسين احمد سلـمان
سيناء احمد سلـمان عطايا
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ربه احمد منذر
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الأول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي