All legislation

قرار Decision No. 61 15/03/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في كفرفاقود م.م

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
15/03/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 1011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 15/03/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمـادة 49 مـن مشـروع القانــون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الزراعية في كفرفاقود م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 7/2ت تاريخ 28/4/1988، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 422/1 تاريخ 5/9/1988، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/3/2021 مدير عـام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد