All legislation

قرار Decision No. 62 15/03/2021

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بسرين م.م

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
15/03/2021
Official Gazette
Issue 16, 22/04/2021, p. 1011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 15/03/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمـادة 49 مـن مشـروع القانـون الـمـوضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الزراعية العامـة في بسرين م.م. الـمـؤسسة بموجب القرار رقم 9/2ت تاريخ 2/3/1994، الـمديرية العامة للتعاونيات، بالرقم 587/1 تاريخ 4/5/1994، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

تمدد لغاية 05/05/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر آذار من سنة 2021 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عليها.

بيروت في 15/3/2021 مدير عـام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد