All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1579 16/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «شباب القرنة للإنماء» مركزها: القرنة ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1579
Date
16/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 554-555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1579 تاريخ 16/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «شباب القرنة للإنماء» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5843 تاريخ 14/3/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«شباب القرنة للإنماء»

مركزها: القرنة ــ الشارع العام ــ ملك خالد ابراهيم زكريا ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ ارشاد واصلاح الـمجتمع والاسهام في نشر الوعي الثقافي والعلـمي عبر اقامة محاضرات، ندوات ودورات تدريبية والـمساهمة في انشاء الـمكتبات الثقافية.

2 ــ الـمساهمة في معالجة الحالات الاحتماعية والصحية وذلك من خلال:

ــ مساعدة الفقراء والـمعوزين عبر رفع مستواهم الاجتماعي والعلـمي والتربوي وتقديم الـمعونات الـمتعلقة بهذه الشؤون.

ــ الـمساهمة في رفع الشأن الصحي عبر اقامة مستوصف لاعانة الفقراء والـمحتاجين.

3 ــ تعزيز التنمية الثقافية والفكرية، وروح التعاون بين الشباب بشكل عام والطلبة بشكل خاص.

4 ــ الـمساهمة في تعزيز التنمية الزراعية والبيئية عبر اقامة الـمحاضرات والندوات والدورات التدريبية وتأمين الشتول وحملات التوعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

صفوان حسن زكريا علوان

احمد محمد طارق زكريا

محمد عبد الواحد شحاده

عبد الرحمن محمود عمار

حسان خالد عوض

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمد طارق زكريا

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي