المادة 1
إعتبار السيدة ناديا خوسيه شموط لبنانية.
مرسوم Decree No. 7381 19/01/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ناديا خوسيه شموط من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 558/2019 تاريخ 11/6/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة ناديا خوسيه شموط لبنانية.
يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي