All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1597 17/12/2020

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 2350 تاريخ 9/11/2017 للجمعية الـمسماة: «مؤسسة معتز زريقة» {Mouataz zreika Foundation} مركزها: الـمنية ـ قضاء الـمنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1597
Date
17/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1597 تاريخ 17/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 2350 تاريخ 9/11/2017,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة:"مؤسسة معتز زريقة"

{Mouataz zreika Foundation} الـمتعلق بتعديل اسمها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19868 تاريخ 5/9/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخدت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

"مؤسسة معتز زريقة"{Mouataz zreika Foundation} الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2350 تاريخ 9/11/2017 .

واصبح على النحو التالي:

اسمها: "مؤسسة معتز زريقة"

بدلا من:

"مؤسسة معتز زريقة"

{MZ Foundation}

{Mouataz zreika Foundation}.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي