All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1598 17/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع الـمحبة الخيري» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1598
Date
17/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 558-559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1598 تاريخ 17/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تجمع الـمحبة الخيري» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11276 تاريخ 11/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"تجمع الـمحبة الخيري"

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ شارع زهار ــ العقار رقم 354 ــ ملك راهبات الـمحبة ــ الطابق الاول.

غايتها: ــ إنشاء وتطوير مشاريع تهدف لخدمة أفقر الفقراء.

ــ الإهتمام الجسدي والروحي بالعائلات الفقيرة.

ــ مرافقة، توجيه أو تأمين مأوى للـمشردين.

ــ مساعدات إنسانية، مادية ومعنوية في الـمناطق الفقيرة.

ــ حث الـمجتمع وخصوصا الشباب على العمل التطوعي ومرافقتهم من خلال التنشئة الروحية والإنسانية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الأخت الـمرشدة ديالا الياس قصبلي

ميريام جان ابو عون

كارلا ميشال عضم

رودولف ادوار حداد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رودولف ادوار حداد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي