All legislation

مرسوم Decree No. 7387 19/01/2021

قبول هبة مقدمة من النائب روجيه عازار لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني - مركز حراجل

Type
مرسوم · Decree
Number
7387
Date
19/01/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 488-489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7387 تاريخ 19/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة الـمقدمة من النائب روجيه عازار الى وزارة الداخـلـيـة والبـلـديـات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني مركز حراجل قيمتها الإجمالية /14.000.000/ ل.ل أربعة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

القيمة

مجلى رخام

12.000.000 ل.ل اثنتا عشر مليون ليرة لبنانية

فرش للنوم

2.000.000 ل.ل مليونين ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني