All legislation

مرسوم Decree No. 7407 22/01/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7407
Date
22/01/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7407 تاريخ 22/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة روزنايدي فلديمار ابراهاو، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 598/2019 تاريخ 23/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة روزنايدي فلديمار ابراهاو لبنانية.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي