المادة 1
إعتبار السيد الان ادوارد اديب الراسي لبنانياً.
مرسوم Decree No. 7408 22/01/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015(تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد الان ادوارد اديب الراسي، من التابعية الكندية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في لوس انجلوس الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 582/2019 تاريخ 2/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد الان ادوارد اديب الراسي لبنانياً.
يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي