All legislation

مرسوم Decree No. 7409 22/01/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7409
Date
22/01/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 489-490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7409 تاريخ 22/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد سانتياغو سانتياغو يمين وإبنته الـمولودة خارج الزواج دالال، من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 551/2019 تاريخ 28/5/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد سانتياغو سانتياغو يمين وإبنته الـمولودة خارج الزواج دالال لبنانيين.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي