المادة 1
رخص للسيد «جو جورج زيتوني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 7410 22/01/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «جو جورج زيتوني» الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للأحوال الشخصية بالرقم 1221/2030 تاريخ 7/7/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 12/5/2020 تحت رقم 312/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «جو جورج زيتوني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي