All legislation

مرسوم Decree No. 7410 22/01/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
7410
Date
22/01/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7410 تاريخ 22/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «جو جورج زيتوني» الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للأحوال الشخصية بالرقم 1221/2030 تاريخ 7/7/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 12/5/2020 تحت رقم 312/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «جو جورج زيتوني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي