المادة 1
رخص للسيدة «لين زانغ» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.
مرسوم Decree No. 7411 22/01/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «لين زانغ» الـمسجل لدى الـمـديـريـة العامـة للأحـوال الشـخـصـيـة بالرقم 1588/2030 تاريخ 17/8/2020 والوارد بواسطة دائرة نفوس لبنان الجنوبي بتاريخ 12/8/2020 تحت رقم 1731 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الصينية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «لين زانغ» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي