All legislation

مرسوم Decree No. 7411 22/01/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الصينية

Type
مرسوم · Decree
Number
7411
Date
22/01/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7411 تاريخ 22/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «لين زانغ» الـمسجل لدى الـمـديـريـة العامـة للأحـوال الشـخـصـيـة بالرقم 1588/2030 تاريخ 17/8/2020 والوارد بواسطة دائرة نفوس لبنان الجنوبي بتاريخ 12/8/2020 تحت رقم 1731 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الصينية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «لين زانغ» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي