المادة 1
تُحل الجمعية التعاونية «اللقلوق للتحريج والتأهيل» م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 37/2ت تاريخ 16/7/1992، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 510/1 تاريخ 16/9/1992، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.