المادة 1
إعتبار السيد اورياس رافايل دي باولو حبيق وإبنته ستيفاني لبنانيين.
مرسوم Decree No. 7414 26/01/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد اورياس رافايل دي باولو حبيق وإبنته ستيفاني، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 580/2019 تاريخ 2/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد اورياس رافايل دي باولو حبيق وإبنته ستيفاني لبنانيين.
يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي