All legislation

مرسوم Decree No. 7416 26/01/2021

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7416
Date
26/01/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 491-492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7416 تاريخ 26/01/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة روزا ماريا يوسف فخري، من التابعية الفنزويلية، بواسطة سفارة لبنان في كراكاس الـمتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 608/2019 تاريخ 30/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيدة روزا ماريا يوسف فخري لبنانية.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي