All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1599 17/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «ميشين ريليف» {Mission Relief} مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1599
Date
17/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 559-560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1599 تاريخ 17/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ميشين ريليف» {Mission Relief} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16052 تاريخ 8/10/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«ميشين ريليف»

مركزها: طرابلس ــ منطقة التل العقارية ــ العقار رقم 845 ــ القسم رقم 62 ــ ملك سمير احمد كبارة.

غايتها: 1 ــ القيام بكافة الأعمال والنشاطات وتأمين كافة انواع الـمساعدات من تربوية وصحية وإجتماعية وإطعام الفقراء ومساعدة الأيتام.

2 ــ إقامة الندوات والـمحاضرات وعقد اللقاءات وتنظيم دورات محو أمية وتوعوية في كافة الـمجالات ضمن الأطر التي يسمح بها القانون اللبناني.

3 ــ القيام بكافة النشاطات والأعمال الرامية لتعزيز الوعي ونشر الثقافة والعلـم في الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سمير احمد كباره

سعاد محمد درى محمد درى

رانيا محمد درغام

احمد سمير كبارة

هلا مصطفى الحموي

زبيده عبد الرزاق غمراوي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زبيده عبد الرزاق غمراوي.

{Mission Relief}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي