All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1607 18/12/2020

تأسيس جمعية بإسم: «الشُّذرات» مركزها: العين ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1607
Date
18/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1607 تاريخ 18/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الشُّذرات» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8044 تاريخ 4/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الشُّذرات»

مركزها: العين ــ الحي الشمالي ــ قرب بلدية العين ــ ملك عادل قاسم مطر ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ إقامة دورات تدريبية وتعليمية (مهنية ــ زراعية ــ فنية ــ حرفية ــ تعليمية(

2 ــ تطوير العمل الزراعي بالوسائل الحديثة والآليات الـمعتمدة.

3 ــ تطبيق برامج إنمائية وتدريبية حديثة، والتواصل مع جمعيات متخصصة، وتبادل الخبرات.

4 ــ إقامة دورات تأهيلية لإنتاج الأغذية، والـمؤن الطبيعية.

5 ــ إقامة الـمعارض والـمشاركة في الأنشطة التدريبية ــ الـمهنية والغذائية والحرفية والزراعية والفنية والتعليمية والتدريب على كيفية تسويق الإنتاج.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

هاله يوسف دبوس

اليسار عماد دبوس

هبه خليل ناصر الدين

تريز فارس عون

هدى علي يونس

زينه يوسف ناصر الدين

خديجه عيسى شاهين

نورا هاني رعد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هاله يوسف دبوس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي