All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1610 18/12/2020

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 2797 تاريخ 17/12/2018 للجمعية الـمسماة: «ران تو وين» {Run to Win} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1610
Date
18/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 561-562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1610 تاريخ 18/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان العلـم والخبر رقم 2797 تـاريــخ 17/12/2018،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «ران تو وين» {Run to Win} الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 25776 تاريخ 28/12/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

«ران تو وين» {Run to Win} الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2797 تاريخ 17/12/2018 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: صيدا ــ حي الدكرمان ــ بناية حمدان وبدير ــ ملك محمود علي حمدان ــ الطابق الأول.

بدلا من:

بيروت ــ الأشرفية ــ التباريس ــ شارع سليم بسترس ــ العقار رقم 1118 ــ القسم رقم 55 ــ ملك غازي فرحان دقدوق ورندا الداهوك ــ الطابق الخامس.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي